مرسوم تنفيذي رقم 15-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 23
تكون الوكالة أو الفرع الولائي المختص إقليميا لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية لمكان تواجد مركز تصفية الدم المحادث مع مركز تصفية الدم بالنسبة لكل إجراء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية.