مرسوم تنفيذي رقم 15-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 22
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع المبالغ الجزافية المذكورة في المادة 21 أعلاه المستحقة لمركز تصفية الدم في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسال الفواتير.
لا تستحق المبالغ الجزافية لمركز تصفية الدم المذكورة في الفقرة أعلاه إلا إذا تم فعلا إنجاز العلاجات المذكورة في هذه الاتفاقية.