مرسوم تنفيذي رقم 15-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 21
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة..............) بتسديد أجرة العلاجات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والمقدمة من طرف مركز تصفية الدم، على أساس مبالغ جزافية كما هي محددة في الجدول رقم 3 المرفق بهذه الاتفاقية.