مرسوم تنفيذي رقم 15-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 20
يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي ضمان سرية المعلومات الطبية للمريض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.