الفصل الثاني — التزامات مركز تصفية الدم
المادة 17
ينتهي تكفل هيئة الضمان الاجتماعي بعلاج تصفية الدم للمريض في إطار هذه الاتفاقية، ابتداء من تاريخ :
- تحويل المريض إلى مصلحة جراحية لإجراء عملية زرع الكلى أو إلى مؤسسة علاج أخرى، 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
- تغيير مركز تصفية الدم بدون موافقة مسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي،
- وفاة المريض.
في حالة حدوث إحدى الحالات المذكورة في الفقرة أعلاه، يلتزم مركز تصفية الدم بإعلام هيئة الضمان الاجتماعي التي منحت التكفل في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) ساعة.