الفصل الثاني — التزامات مركز تصفية الدم
المادة 14
يلتزم مركز تصفية الدم بضمان سرية الملف الطبي للمريض الذي يتعين عليها التمسك به كمقدم للعلاج طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 15 : يلتزم مركز تصفية الدم باستعمال نظام "الشفاء" بالنسبة للأعمال الطبية التي تقدمها للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وهذه الاتفاقية مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المتعلقة بها على النحو المبين في الوثيقة المسلمة لها في نفس الوقت مع المفتاح الإلكتروني للهيكل الصحي وبرمجية استعمال بطاقة "الشفاء".
ويجب ع ليها أن يتوفر لديها لهذا الغرض، جهاز للإعلام الآلي مناسب مع خط اتصال عبر الأنترنت وقارئ واحد أو أكثر لبطاقة "الشفاء".