مرسوم تنفيذي رقم 15-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
الفصل الثاني — التزامات مركز تصفية الدم
المادة 13
يلتزم مركز تصفية الدم بأن يرسل إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة قبل ثلاثين (30) يوما من انتهاء التكفل الذي منحته هذه الهيئة للمريض طبقا لهذه الاتفاقية، طلبا خاصا بتجديد التكفل مرفقا بالوثائق الإدارية الثبوتية الضرورية وبتقرير طبي.