مرسوم تنفيذي رقم 15-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
الفصل الثاني — التزامات مركز تصفية الدم
المادة 12
يتعين على مركز تصفية الدم فتح سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل المدير الولائي للصحة والسكان المختص إقليميا، تدون فيه تواريخ وساعات بداية ونهاية حصص تصفية الدم لكل مريض مؤمن له اجتماعيا أو ذوي حق المؤمن له اجتماعيا.