مرسوم تنفيذي رقم 15-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-107 مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة ". 4
المادة 4
يسير حساب التخصيص الخاص رقم 302-142 الذي عنوانه "صندوق النفقة" في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسي وأمناء خزائن الولايات.
يمكن أن يسير هذا الحساب على المكشوف. غير أنه يجب تسويته عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية.