مرسوم تنفيذي رقم 15-106
· ج.ر عدد 19 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-106 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين. 5
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ويتمم قوائم هذه المؤسسات، طبقا للملاحق الأول و 3 و 4 المرفقة بهذا المرسوم.