مرسوم تنفيذي رقم 15-105 مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1436 الموافق 3 13 أبريل سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر. 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-333
مرسوم تنفيذي رقم 20-333 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر 11 سنة 2020، يحدد كيفيات ممارسة نشاط 13 سنة 2020 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 105-15 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 11-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.