المادة 3
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المتعلقة بإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر، بعشرة (10) هكتارات، تقع في أقاليم بلديات حسين داي والمحمدية والحراش، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-333 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المتعلقة بإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر، بعشرة (10) هكتارات، تقع في أقاليم بلديات حسين داي والمحمدية والحراش والمقرية، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم". 25 نوفمبر سنة 2020 . م