مرسوم تنفيذي رقم 15-101 · ج.ر عدد 18 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-101 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.