مرسوم تنفيذي رقم 15-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-101 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهق ة وتتميم قائمتي هذه المراكز، طبقا للملحقين الأول و 3 المرفقين بهذا المرسوم.