مرسوم تنفيذي رقم 15-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
المادة 5
يتضمن التقديم عن بيئة المنشأة أو الهيكل العناصر الآتية :
أ - وصف لبيئة المنشأة أو الهيكل يتضمن الموقع الجغرافي والمعطيات المناخية والجيولوجية والهيدروغرافية وعند الاقتضاء، تاريخها،
ب - إحصاء النشاطات والمؤسسات المجاورة والمناطق وتهيئة المواقع والمنشآت التي من شأنها أن تكون السبب الأصلي، أو تفاقم حدة الخطر أو الآثار المترتبة على وقوع حادث كبير والآثار المتسلسلة،
ج - وصف المناطق التي يمكن أن يحدث فيها حادث كبير.