المادة 4
زيادة على الأحكام الواردة في التنظيم المعمول به بالنسبة للمؤسسات المصنفة لحماية البيئة التي تسمح بممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، يجب أن تتضمن دراسة الأخطار موضوع هذا المرسوم : 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
- تقييم علم الحوادث مع تحليل حول تبادل الخبرة،
- كيفيات التنظيم والتدخل في حالة الاستعجال.
ويجب أن تتضمن دراسة الأخطار المتعلقة بالنشاطات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم التي لم تنظم بموجب التنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة، مايأتي :
1 - تقديم عن بيئة المنشأة أو الهيكل،
2 - وصف المنشأة أو الهيكل،
3 - تقييم علم الحوادث مع تحليل حول تبادل الخبرة،
4 - تحديد الأخطار وتقييم مخاطر الحادث،
5 - وصف تدابير الوقاية والحماية للحد من الآثار المترتبة على حادث كبير،
6 - نظام تسيير الأمن،
7 - كيفيات التنظيم والتدخل في حالة الاستعجال.