مرسوم تنفيذي رقم 15-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
تعديل : كل عملية تنجر عنها تعديلات ترمي إلى تحويل النشاط وتغيير في المنهج و/أوالمنتجات وتحويل المعدات و/ أو اتساع النشاطات و/ أو المنشآت.