مرسوم تنفيذي رقم 15-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
المادة 2
دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالمؤسسات المصنفة لحماية البيئة، تخضع لأحكام هذا المرسوم، الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسة نشاطات :
- البحث،
- استغلال المحروقات ونقلها بواسطة الأنابيب وتخزينها وتكريرها وتحويلها،
- تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها.