مرسوم تنفيذي رقم 15-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
المادة 24
تقوم سلطة ضبط المحروقات بعد استلام دراسة الأخطار المعدلة في الآجال المحددة في المادة 23 أعلاه، بالتحقق من رفع التحفظات التي أبديت وتبليغ صاحب الطلب بقرارها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ استلام دراسة الأخطار المعدلة.
وعند انقضاء هذا الأجل، تعتبر دراسة الأخطار المعدلة بمثابة الموافق عليها.
تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعلام الأعضاء الآخرين في اللجنة بالدراسة النهائية للملف.