مرسوم تنفيذي رقم 15-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
المادة 22
يتعين على أعضاء اللجنة المذكورين في المادة 21 أعلاه، إبداء آراء قطاعاتهم حول الملفات المقدمة في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليمها إلى اللجنة.
وعند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم تصدر اللجنة أي تحفظات، تعتبر الملفات المقدمة بمثابة الموافق عليها.