مرسوم تنفيذي رقم 15-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
المادة 20
عندما تكون دراسة الأخطار مطابقة للمادة 17 أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعداد تقرير يتضمن موافقتها على دراسة الأخطار المدروسة.