المادة 17
عندما يكون ملف دراسة الأخطار مقبولا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة مدى مطابقة محتوى الدراسة للتنظيم المعمول به والمعرفة العلمية والتقنية في هذا ا لمجال، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه. 29 يناير سنة 2015 م المادّ ة 18 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة الخاصة بدراسة الأخطار. ويتعين على صاحب الطلب القيام بمباشرة رفع التحفظات، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظات.
وفي حالة عدم رفع التحفظات عند نهاية هذا الأجل، يرسل إعذار إلى صاحب الطلب.
يعتبر عدم رد صاحب الطلب خلال فترة خمسة عشر (15) يوما بعد الإعذار هذا بمثابة تخل عن طلبه.