مرسوم تنفيذي رقم 15-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
المادة 15
فور استلام دراسة الأخطار وفي حالة ما إذا كانت هذه الدراسة تستجيب للشروط المحددة في المادة 4 أعلاه، تسلم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام إلى صاحب الطلب.
المادّ ة 16 : يحدد الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالبيئة قائمة مكاتب الدراسات والخبراء المعتمدين والمؤهلين لإنجاز دراسات الأخطار في مجال المحروقات.