مرسوم تنفيذي رقم 15-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
المادة 14
تودع دراسة الأخطار قبل كل نشاط من نشاطات "المحروقات" من قبل المتعاقد أو المتعامل المعني، الذي يدعى صاحب الطلب، لدى سلطة ضبط المحروقات.