مرسوم تنفيذي رقم 15-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-08 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
المادة 4
تستبدل عبارة "الوزير المكلف بالبحرية التجارية" في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بعبارة "الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ ."