المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 ي ناير سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادة 13 : يجب على صاحب الطلب أن يقدم طلب الاعتماد وتقوم هيئته المستخدمة بإيداعه لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ مرفقا بالوثائق الآتية : 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م
- ......................(بدون تغيير).......................،
- ......................(بدون تغيير).......................،
- نسخة مطابقة للأصل لشهادة كفاءة ربان أو ربان ثان، أو شهادة معادلة،
- شه ادة عمل تث بت أربع ة وعشرين (24) شهرا خبرة مهنية على الأقل بصفة ربان، أو ثمانية وأربعين (48) شه را على الأق ل بصف ة ربان ثان، على متن السفن التي تقوم بالملاحة المحدودة أو غير ال م ح دودة، أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية التي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه، (.................. الباقي بدون تغيير)...................".