مرسوم تنفيذي رقم 15-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-01 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 الم ؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سن ة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية