مرسوم تنفيذي رقم 15-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-01 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 الم ؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سن ة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)
المادة 2
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تق در المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بخمسمائة وواحد وعشرين (521) هكتارا وتسعين (90) آرا واثنين وخمسين (52) سنتيارا، تقع في إقليم بلديتي الدويرة والرحمانية (ولاية الجزائر) وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".