مرسوم تنفيذي رقم 14-98
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-98 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها
المادة 3
تشتمل مديرية التكوين والتعليم المهنيين في الولاية على ثلاث (3) إلى خمس (5) مصالح حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الواجب إنجازها.
ويمكن أن تشتمل كل مصلحة على مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب حسب أهمية المهام المسندة لها.