مرسوم تنفيذي رقم 14-96
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-96 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 رب يع الث اني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 5
تتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق الملحق 9 مارس سنة 2014 م 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يقدر الترك يز الأدنى للكلور المتبقي الحر للمياه المزودة للمستعملين عن طريق شبكة التوزيع ب 0,1 مغ/ ل".