المادة 2
تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- القيم القصوى :..............(بدون تغيير)............
- القيم البيانية : هي قيم مرجعية تحدد بعض المعايير المثيرة للحواس والفيزيوكيميائية لغرض مراقبة سير منشآت إنتاج المياه ومعالجتها وتوزيعها".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سن ة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : عندم ا ي لاحظ أن المياه الم وجهة للاستهلاك البشري لم تصبح م طابقة لل قيم القصوى المحددة في هذا المرسوم.........(الباقي بدون تغيير)......"