مرسوم تنفيذي رقم 14-95
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-95 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يعدّل ويتمّم المرسوم التنف يذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمض ان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أش غال التنقيب عن المحروق ات تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يمكن أن تستعمل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المعطيات والنتائج المذكورة في المادة 2 أعلاه وكذا التفاسير الخاصة بها من أجل ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات".