مرسوم تنفيذي رقم 14-94
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-94 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها
الفصل الثاني — إجراءات الحصول على الرخصة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب وتحويلها › القسم الأول — الإجراء المطبق في مجال إنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 8
فور إرسال الوالي المعني أو الولاة المعنيين الموافقات حول مسار خط الأنبوب إلى سلطة ضبط المحروقات، تقوم هذه السلطة بتبليغ صاحب الطلب بالمقرر المتضمن رخصة إنجاز المنشأة، في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما.