الفصل الثاني — إجراءات الحصول على الرخصة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب وتحويلها › القسم الأول — الإجراء المطبق في مجال إنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 7
تعلم سلطة ضبط المحروقات وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية وبالبيئة وكذا الوالي المعني أو الولاة المعنيين بموقع المنشأة أيضا بأن صاحب الطلب استفاد من موافقة مبدئية لإنجاز المنشأة وأنه مرخص له بإيداع الملف التقني كما هو محدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم من أجل الحصول على الموافقة بالنسبة لمسار خط الأنبوب.
يجب على ال دوائر الوزارية والوالي المعني أو الولاة المعنيين المذكورين أعلاه، الفصل في مسار الأنبوب في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما.