الفصل الثاني — إجراءات الحصول على الرخصة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب وتحويلها › القسم الأول — الإجراء المطبق في مجال إنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 6
عندما يكون الملف الإداري المتعلق بطلب الرخصة لإنجاز المنشأة مطابقا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعلام صاحب الطلب بذلك وتطلب منه تقديم الملف التقني كما هو محدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما إلى الوالي المعني أو الولاة المعنيين بموقع المنشأة.