الفصل الثاني — إجراءات الحصول على الرخصة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب وتحويلها › القسم الأول — الإجراء المطبق في مجال إنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 4
يودع طلب رخصة إنجاز المنشأة لدى سلطة ضبط المحروقات من قبل صاحب الطلب مرفقا بالملف الإداري كما هو محدد في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادّ ة 5 : في حالة ما إذا كان الملف الإداري غير مطابق، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ التحفظات إلى صاحب الطلب، في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
يتعين على صاحب الطلب مباشرة رفع التحفظات وإرسال الملف المعدل إلى سلطة ضبط المحروقات، في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما. 7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م