مرسوم تنفيذي رقم 14-94
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-94 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
- منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب : الأنابيب والمنش آت المدمجة المتعلق ة بها لا سيما منشآت التخزين المرتبطة بنقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب ومحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم وأجهزة التعداد الملحقة بهذه الأنابيب.