الفصل الثالث — إجراءات الحصول على رخصة استغلال منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الأول الملف الإداري لطلب رخصة إنجاز منشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب يتضمن ملف طلب رخصة إنجاز منشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب ما يأتي :
1 - طلب ممضي من الممثل القانوني لصاحب الطلب.
2 - المعلومات المتعلقة بصاحب الطلب : -التسمية أو عنوان الشركة،
- الشكل القانوني،
- عنوان مقر الشركة،
- صفة ممضي الطلب.
3 - مذكرة وصفي ة للمنش أة تبين على الخصوص ما يأتي :
- طبيعة المنتجات المنقولة،
- الكمية المنقولة،
- الطول والقطر الاسمي والضغط الأقصى للخدمة والمنشآت الرئيسية الملحقة التي تعتبر جزءا من الأنبوب وكذا موقعها خاصة بالنسبة لمحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم،
- الولايات التي تمر بها المنشأة،
- برنامج تحقيق أشغال الإنجاز ورزنامته.
الملحق 2 الملف التقني لطلب رخصة الإنجاز أو التحويل لمنشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
1 - الخرائط والرسوم البيانية الآتية :
- تصميم ذو مقياس مناسب لمجمل المنشآت،
- رسم جانبي بياني مأخوذا من خريطة بمقياس 1/200.000 للمناطق التي تمر بها الأنابيب يوضح مسار خط هذه الأنابيب،
- مخطط الممر (الطريق والوادي والسكة الحديدية … إلخ)،
- رسم بياني يمثل مشتملات المنشأة،
- مخطط الوضعية للمنشآت المدمجة في المنشأة،
- الحالة الجزئية للملكيات التي يمر بها المشروع،
- الخريطة العامة لمسار الخط.
2 - بالنسبة لمحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم :
- مخطط الوضعية للمنشآت المدمجة في المنشأة،
- المخططات التفصيلية للأنابيب والمنشآت الكهربائية،
- مخطط مواقع البنايات ومساكن الاستغلال،
- مخطط التطهير. 9 مارس سنة 2014 م
3 - دراس ة التأثير ف ي البيئ ة وم خ طط التس يير البيئي ودراسة الأخطار الموافق عليها طبقا للتنظيم المعمول به،
4 - عند الاقتضاء، تفصيل التدخل المتوقع في أملاك الدولة والجماعات المحلية وعلى الملكيات الخاصة،
5 - كل معلومة حول نقاط وصل الأنابيب المتواجدة التي سيتم ربطها بالأنبوب أو الأنابيب المزمع إنجازها. ★