مرسوم تنفيذي رقم 14-94
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-94 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها
الفصل الثالث — إجراءات الحصول على رخصة استغلال منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 14
تخضع رخصة الشروع في الإنتاج إلى ما يأتي:
- مطابقة الملفات التقنية المتعلقة بأجهزة الضغط والأجهزة الكهربائية، الخاضعة للتنظيم المعمول به،
- مطابقة ملف الصحة والأمن الصناعي والبيئة وكذا التجارب الخاصة بأنظمة الوقاية والحماية والتدخل المتعلقة بالتحكم في الأخطار التي تؤثر في الأشخاص والبيئة والمنشآت.