الفصل الثاني — إجراءات الحصول على الرخصة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب وتحويلها › القسم الثاني — الإجراء المطبق في مجال تحويل منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 10
كل تحويل لمنشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب يجب أن يكون استثنائيا ولا يمكن بهذه الصفة، أن يتم إلا لأسباب مبررة قانونا، ولا سيما منها الأسباب المتصلة بأمن الأشخاص والممتلكات.
يجب أن يخضع هذا التحويل إلى نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 9 أعلاه. ويجب أن يتم الشروع في تنفيذه في ظل الاحترام الصارم للأنظمة المعمول بها وينبغي أن يأخذ أجل إنجازه في الحسبان، وجوبا، استمرارية الخدمة.