المادة 4
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 10 : يمكن أن يكون مقرر التقدير التقني، في حالة حدوث منازعة، موضوع طعن أمام لجنة الطعن المؤسسة لهذا الغرض لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمتكونة من ممثلي :
- الوزارة المكلفة بالصناعة
- الوزارة المكلفة بالتجارة الوزارة المكلفة بالمالية المديرية العامة للجمارك، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الباقي بدون تغيير) ..............