المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادّة 7 : يؤهل المعهد للقيام بكل عمل من شأنه أن يحقق تنميته ولا سيما :
- إنشاء فروع في كافة التراب الوطني،
- إجراء كل العمليات المتعلقة بالمنقولات والعقارات والعمليات المالية والتجارية أو الصناعية المرتبطة بهدفه،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية في مجال تخصصه،
- إنشاء بملكية كاملة أو عن طريق الشراكة لفروع مكلفة بتحقيق وتطوير كل أو جزء من نشاطاته،
- الاكتتاب في أسهم مؤسسات وفروع مؤسسات تنشط في المجالات التي يغطيها،
- المساهمة في تجمعات وجمعيات وجمعيات مؤسسات لتحقيق وتطوير نشاطات التكوين في إدارة الأعمال والدراسات والاستشارة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال". 26 فبراير سنة 2014 م