المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 31 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصص الاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء المنتسبون والمحصلة من غرف الصناعة التقليدية والحرف والتي تحدد كيفيات تطبيقها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. ....................(الباقي بدون تغيير)..................".