المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 28 : (................... بدون تغيير)...............
تمسك حسابات الغرفة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يضمن مراقبة حسابات الغرفة محافظ حسابات يعين وفقا للتنظيم المعمول به.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا حول حسابات الغرفة الوطنية، الذي يرسله إلى الجمعية العامة والوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
تخضع الغرفة أيضا للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".