المادة 2
تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا للمادة 16 - أ من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتقاضى المتمهن أجرا مسبقا تدفعه الدولة ويبلغ مقداره 3000 دج شهريا لفترة ستة (6) أشهر من التكوين الذي تساوي مدته أربعة وعشرين (24) شهرا أو تقل عنها ولفترة إثني عشر (12) شهرا من التكوين الذي تفوق مدته أربعة وعشرين (24) شهرا".