المادة 2
لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت.
المادّ ة 3 : يجب أن يبين صاحب الاحتجاج في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص لهذا الغرض، المعلومات الآتية :
- لقبه واسمه وصفته وعنوانه،
- رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)،
- لقب المترشح الممثل واسمه،
- مضمون الاحتجاج،
- توقيعه.
المادّ ة 4 : يجب أن يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق عناصر المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز.
يتم الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته، ويمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له.