مرسوم تنفيذي رقم 14-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 9
يقوم صاحب الامتياز فور استلام الطلب، بتقديم إشعار بالاستلام لصاحب الطلب ويسلمه العقد النموذجي للنقل المذكور في المادة 6 أعلاه.
يتوفر صاحب الامتياز على أجل مدته ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار بالاستلام، لدراسة الطلب وإعلام صاحب الطلب بقراره.
يمكن صاحب الامتياز خلال مدة الأجل المحدد أعلاه، أن يطلب معلومات تكميلية من صاحب الطلب.