المادة 8
يرسل كل طلب لاستعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلى صاحب الامتياز ويتضمن على الخصوص المعلومات الآتية :
- اسم صاحب الطلب واسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقر الشركة وكذا صفة ممضي الطلب،
- السعة السنوية والتوقيت المطلوب،
- طبيعة ونوعية السائل الواجب نقله،
- التاريخ التقديري لبداية الحقن،
- نقطة الدخول،
- نقطة الخروج،
- المظهر العام للتدفق على المدى المتوسط والبعيد،
- الضغط في نقطة الخروج،
- درجة حرارة السائل.
المادّ ة 9 : يقوم صاحب الامتياز فور استلام الطلب، بتقديم إشعار بالاستلام لصاحب الطلب ويسلمه العقد النموذجي للنقل المذكور في المادة 6 أعلاه.
يتوفر صاحب الامتياز على أجل مدته ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار بالاستلام، لدراسة الطلب وإعلام صاحب الطلب بقراره.
يمكن صاحب الامتياز خلال مدة الأجل المحدد أعلاه، أن يطلب معلومات تكميلية من صاحب الطلب.