مرسوم تنفيذي رقم 14-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 7
ينشر صاحب الامتياز العقد النموذجي للنقل المذكور في المادة 6 أعلاه فور موافقة سلطة ضبط المحروقات عليه.
يخضع كل تعديل في العقد النموذجي للنقل إلى نفس الشكل المقرر للموافقة عليه.