المادة 6
يقوم صاحب الامتياز بإعداد عقد نموذجي للنقل يحدد شروط وكيفيات خدمة النقل ويعرضه على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه.
ويتضمن هذا العقد النموذجي للنقل، على الخصوص :
- الشروط العامة : نفسها بالنسبة لجميع المستعملين، تحدد على الخصوص حقوق والتزامات الأطراف والمبادئ العامة التي تنظم خدمة النقل، 26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م
- الشروط العملية : نفسها بالنسبة لجميع المستعملين، تحدد على الخصوص التوقعات في النقل وقواعد البرمجة والحصيلة اليومية وتحديدها وطرق تقسيم خسائر السائل المسجلة خلال عملية النقل بواسطة الأنابيب والإجراءات العملية لتنفيذ عقد النقل، لا سيما التنسيق والوسائل وطرق توصيل المعطيات.
- الشروط الخاصة : تحدد العناصر الخاصة بكل مستعمل، لا سيما تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ ومدته وقيم السعات المكتتبة ونقطة الدخول ونقطة الخروج والمواصفات التقنية التعاقدية للسائل الواجب نقله والتعهدات فيما يخص نوعية الخدمة واستمراريتها وكيفيات الفوترة والتسديد.