مرسوم تنفيذي رقم 14-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 5
يجب على صاحب الامتياز أن يقدم خدمات نقل لجميع مستعملي شبكة النقل على أساس عدم التمييز وبالشروط التعاقدية المكافئة والمحددة في العقد النموذجي للنقل.